المقداد السيوري
250
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه . المقصد الثاني في جواب المدعى عليه . وهو اما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت . أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة . فإن التمس المدعى الحكم به حكم له . ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية . ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه حبس . ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر . وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته . ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله .
--> ( 1 ) التهذيب 6 / 300 ، الاستبصار 3 / 47 ، الوسائل 13 / 148 .